القرار (247) ملاحظات أولية (الحلقة الثالثة )

 لقمان و"إزالة التمكين" ومخالفة المعاهدات والاتفاقيات الدولية


بقلم : الوليد مصطفى

waleedsnbc@gmail.com

أشرنا في الحلقتين السابقتين من هذه السلسة الي المخالفات  القانونية التي وقعت فيها لجنة ازالة التمكين والمدير العام للهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون المراسل السابق للتلفزيزن العربي لهيئة الاذاعة البريطانية في واشنطون  لقمان أحمد في فصل 84 من منسوبي الهيئة وكيف أن السيد لقمان وزع خطابات الفصل لمنسوبي الهيئة دون سابق انذار في مخالفة صريحة لنص المادة 53 من قانون العمل السوداني والتي تحدد اجراءات الفصل من الخدمة و كيف انها لا تنطبق على جميع الزملاء المفصولين من الهيئة.

شرحنا أيضا كيف أن لجنة ازالة التمكين قد "تراجعت"  عن تعهداتها بانها لن تأخذ بقرارات لجان التمكين التي شكلتها الوزرات ومنها قطعا لجنة ازالة التمكين التي شكلها وكيل أول وزارة الثقافة والاعلام الرشيد سعيد يعقوب بتاريخ (6يناير 2020) ونصب خلالها السيد خالد عبد المجيد ليكون مسؤولا عن ازالة التمكين عن (حوش الإذاعة والتلفزيون) بدعم وتشجيع من المراسل السابق للتلفزيون العربي بهيئة الاذاعة البريطانية والمدير العام الحالي للهيئة لقمان أحمد.

وسنتناول  في هذه الحلقة المخالفات للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة،و التي ارتكبتها لجنة "ازالة التمكين" ومدير الهيئة  "لقمان أحمد" في فصل هذا العدد الكبير من المذيعين والمنتجين ومقدمي البرامج والمصورين والفنيين ومن افنوا زهرة شبابهم في خدمة المشاهد والمستمع السوداني

أولا تنص المادة الرابعة من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إنهاء الاسستخدام (الفصل) رقم (158) الموقعة في العام 1982، والسودان طرفا فيها (The Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158)) على أنه “لا ينهى استخدام عامل ما لم يوجد سبب صحيح يرتبط بمقدرة العامل أو سلوكه، أو يستند بمقتضيات تشغيل المؤسسة أو المنشأة أو المرفق" ولقد شرحنا في الحلقة الماضية الاسباب التي تتيح للمشغل فصل العامل دون انذار مسبق وفق قانون العمل السوداني  ومنها " الاعتداء علي مدير المؤسسة أو السكر أو تعاطي المخدات خلال ساعات العمل أو التزوير .. ألخ .

ثانيا : تنص المادة السابعة  من ذات الاتفاقية الدولية  والتي تتحدث عن الاجراءات الواجب اتباعها قبل أو وقت التسريح على الأتي " لا ينهي استخدام عامل لاسباب ترتبط بسلوكه أو أدائه قبل أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه ضد الادعاءات الموجهة إليه ، ما لم يكن معقولا أن نتظر صاحب العمل اتاحة هذه الفرصة للعامل".

وفي حالة المفصولين عن الهيئة لم تتح لهم اي فرصة للدفاع عن انفسهم بل انهم حتى الان لا يعرفون اسباب الفصل بل لم يستلموا خطابات الفصل الصادرة عن لجنة ازالة التمكين.

ثالثا : تتحدث المادة الخامسة من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إنهاء الاستخدام، 1982 عن الذرائع التي لاتشكل اسبابا للفصل من العمل وتتلخص في، الانتساب النقابي ، رفع شكوى ضد صاحب العمل، تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو تقديم طعن إلى السلطات الإدارية المختصة، العنصر أو اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية ، أو الحمل للمرأة  ، أو الدين ، أو الرأي السياسي ، أو النسب القومي أو الأصل الاجتماعي..

كل ما ذكرناه اعلاه لا يشكل اسبابا أو ذرائع للفصل بما في ذلك "الرأي السياسي" وهو ما اشار إليه الاتحاد الدولي للصحفيين في بيانة الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2020 والذي ادان فيه بشدة قرارا فصل منتسبي الاذاعة والتلفزيون وطالببإعادتهم فورا.

إن جريرة "الرأي السياسي" التي ربما اتخذها لقمان ولجنة إزالة التمكين في تصفية العاملين بالهيئة تشملهم أيضا فأعضاء لجنة التمكين يمثلون أحزابا معروفة وأن وكيل أو الوزارة الذي اصدر قرارا تشكيل لحنة ازالة التمكين ينتمي لحزب معروف وان مسؤول لجنة ازالة التمكين بحوش الاذاعة والتلفزيون ينتمي لنفس حزب الوكيل وان من استعان بهم من داخل الحوش في اختيار من وقعت عليهم (المجزرة) ينتمون لمعظم أحزاب أعضاء في  لجنة التمكين.

رابعا ما قام به السيد لقمان  أحمد ولجنة ازالة التمكين من فصل تعسفي لهذا العدد الكبير من العاملين بجهازي الاذاعة والتلفزيون يشكل ايضا مخالفة صريحة لنص المادة 8 من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إنهاء الاستخدام والتي تنص على الآتي  : " يحق لأي عامل يرى أنه قد فصل بدون مبرر أن يطعن في هذا الفصل  أمام هيئة محايدة ، كأن تكون هيئة قضائية ، أو محكمة عمالية ، أو لجنة تحكيم ، أو محكم.

وهنا لا يمكن للعاملين المفصولين الطعن أو الاستئناف من قرارات اللجنة أمام  مكتب العمل أو محكمة العمل أو حتى المحكمة الدستورية المعطلة بقرار من لجنة إزالة التمكين نفسها..

تعليقات